صفحة جزء
فصل

ومن نذر واجبا كرمضان فحكمه باق ، ويكفر إن لم يصمه ، كحلفه عليه ، وعنه : لا ، اختاره الأكثر ( و هـ ش ) وكذا نذر مباح ، كلبس ثوبه منجزا أو معلقا ، ومكروه كطلاق امرأته ، ومحرم كإسراج بئر وشجرة [ مجاور ] عنده ، ومن يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان لم يجز ، ولا يجوز [ ص: 402 ] الوفاء به إجماعا قاله شيخنا : كقبر ، وكصدقته بمال غيره وشرب خمر وصوم يوم حيض ، وفيه وجه كصوم [ يوم ] عيد ( خ ) ، جزم به في الترغيب . والمذهب : يكفر في الثلاثة ، نقل ابن الحكم : { لا نذر فيما لا يملك ابن آدم } ، حديث المرأة حين نذرت في الناقة لتنحرنها إن سلمت ، ليس في قلبي منه شيء ، لا ، نذر فيما لا يملك ، وإن كان نذر معصية فعليه كفارة يمين ، وكذا احتج في رواية عبد الله وغيره على أنه لا نذر فيما لا يملك . ونقل حنبل عن الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان : يكفر يمينه ، قال أبو عبد الله : ليس عليه كفارة ، بمنزلة من قال غلام فلان حر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا نذر فيما لا يملك } فهذا مما لا يملك ، وإن كفر فهو أعجب إلي .

وقال أبو بكر بعد رواية حنبل : الكفارة أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا نذر في معصية . ولا نذر فيما لا يملك } وكفارته كفارة يمين ، كذا قال ، وهذا الخبر لم أجده ولا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية