فصل
ومن
نذر واجبا كرمضان فحكمه باق ، ويكفر إن لم يصمه ، كحلفه عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره الأكثر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وكذا
نذر مباح ، كلبس ثوبه منجزا أو معلقا ،
ومكروه كطلاق امرأته ،
ومحرم كإسراج بئر وشجرة [ مجاور ] عنده ، ومن يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان لم يجز ، ولا يجوز
[ ص: 402 ] الوفاء به إجماعا قاله
شيخنا : كقبر ، وكصدقته بمال غيره وشرب خمر وصوم يوم حيض ، وفيه وجه كصوم [ يوم ] عيد ( خ ) ، جزم به في الترغيب . والمذهب : يكفر في الثلاثة ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31060لا نذر فيما لا يملك ابن آدم } ، حديث المرأة حين نذرت في الناقة لتنحرنها إن سلمت ، ليس في قلبي منه شيء ، لا ، نذر فيما لا يملك ، وإن كان نذر معصية فعليه كفارة يمين ، وكذا احتج في رواية
عبد الله وغيره على أنه لا نذر فيما لا يملك . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان : يكفر يمينه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : ليس عليه كفارة ، بمنزلة من قال غلام فلان حر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31060لا نذر فيما لا يملك } فهذا مما لا يملك ، وإن كفر فهو أعجب إلي .
وقال
أبو بكر بعد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : الكفارة أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31056لا نذر في معصية . ولا نذر فيما لا يملك } وكفارته كفارة يمين ، كذا قال ، وهذا الخبر لم أجده ولا يصح .