وإذا نذروا نذورا كثيرة لا يطيقها ، أو ما لا يملك ، فلا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ، وفي الإرشاد : فيه في الكفارة روايتان ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا ينعقد بمال غيره .
وقال في الفنون : يكره إشعال القبور والتبخير ، ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه [ ص: 403 ] ذبح كبشا ، قيل : مكانه ، وقيل : كهدي ( م 2 ) ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يلزمانه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين ، وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا ، اختاره شيخنا وقال : عليه أكثر نصوصه ، قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين .
[ ص: 403 ] مسألة 2 ) فيمن نذر ذبح ولده أو نفسه وقلنا يذبح كبشا ، فقال : " قيل : مكانه ، وقيل : كهدي " ، انتهى . :
( أحدهما ) أنه يذبحه مكانه ، وهو الصحيح ، قطع به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام غيره .
( والقول الثاني ) حكمه حكم الهدي .
( تنبيه )
لما ذكر المصنف إذا نذر الصدقة بكل ماله ونحوه . قال بعد ذلك : ومصرفه كزكاة ، ذكره شيخنا واقتصر عليه ، وقد ذكر المصنف في باب الحيض لما ذكر كفارة الوطء فيه ، وما يجب بذلك قال : وهو كفارة قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد ، كنذر مطلق ، وذكر شيخنا وجها ، ومن له أخذ الزكاة لحاجته ، انتهى .
فجعل النذر المطلق يجوز صرفه إلى مسكين واحد ، ولم يحك خلافا ، وحكي عن الأصحاب أن المساكين مصرف الصدقات ، وحقوق الله من الكفارات ونحوها ، فإذا وجدت صدقة غير معينة الصرف انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة .