[ ص: 415 ] فصل
ولا يلزم الوفاء بالوعد ، نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه يحرم بلا استثناء ، لقوله تعالى {
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ولأنه في معنى الهبة قبل القبض . وذكر
شيخنا وجها : يلزم ، واختاره ، ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل ، ولما قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد :
بم يعرف الكذابون ؟ قال بخلف المواعيد وهذا متجه ، وقاله من الفقهاء
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة .
وقال
ابن العربي المالكي : أجل من قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لقوله {
كبر مقتا عند الله } الآية ، ولخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف } وحملا على وعد واجب وبإسناد حسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14607العدة عطية } وبإسناد ضعيف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14606العدة دين } وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي nindex.php?page=showalam&ids=13855والبرقاني أن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42397ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإسناد حسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17332ثم لا يفي له } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12916فإن [ ص: 416 ] الكذب يهدي إلى الفجور } وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39784والسعيد من وعظ بغيره } وفيه
عبيد بن ميمون المدني ، روى عنه غير واحد ، ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال
أبو حاتم : مجهول .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30597لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده ثم تخلفه } رواه
الترمذي وغيره . قال
ابن الجوزي : فائدة الاستثناء خروجه من الكذب إذا لم يفعل كقوله {
ستجدني إن شاء الله صابرا } وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل له : إن أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم ، قال : لا ، لأنه مباح ، وعلى أن الوعيد عليهما . ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) : يلزم لسبب ،
كمن قال لغيره تزوج وأعطيك كذا ،
واحلف لا تشتمني ولك كذا ، وإلا لم يلزم . وقد روى
أبو داود والترمذي عن
أبي النعمان عن
أبي وقاص ولا يعرفان عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10664إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه } وتقدم آخر كتاب الأيمان العهد وأنه غير الوعد ، ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك ، وفي سيد الاستغفار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39582وإنا على عهدك ووعدك ما استطعت } قال
ابن الجوزي : قال المفسرون :
العهد الذي يجب الوفاء به الذي يحسن فعله ، والوعد من العهد .
وقال في {
وأوفوا بالعهد } : عام فيما بينه وبين ربه وبين الناس ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : كل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو من العهد .