[ ص: 417 ] كتاب القضاء وهو فرض كفاية كالإمام ، على الأصح ، قال شيخنا : وقد { أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر } ، وهو تنبيه على أنواع الاحتمال ، والواجب اتخاذها دينا وقربة ، فإنها من أفضل القربات ، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها ، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=34637ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة } .
وفي كتاب الآدمي : على الإمام نصب من يكتفي به ، ومن طلب ولم يوثق بغيره ولم يشغله عن أهم منه تعين ، وقيل : ويلزمه طلبه .
وقال الماوردي : إن كان فيه غير أهل فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب ، وإن كان أكثره ليختص بالنظر أبيح ، فإن ظن عدم تمكينه فاحتمالان . وقيل : يحرم بخوفه ميلا ، وإن وثق بغيره [ ص: 418 ] فيتوجه ، كالشهادة ، وظاهر كلامهم مختلف ( م 1 ) فإن وجد غيره كره له طلبه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، لقصد الحق ودفع غير المستحق . ويتوجه وجه : بل يستحب إذن .