ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل . وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب أنه لا يكره
تولية الحريص ، ولا ينفي
[ ص: 419 ] أن غيره أولى ، ويتوجه وجه : يكره ، وفي الصحيحين عن
أبي موسى مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12329إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ، ولا أحدا حرص عليه } وقد قال في الغنية في إمام الصلاة : لا ينبغي أن يكون إماما من يحب أن يتقدم وهو يجد من يكفيه ذلك ، وإنما ولى عليه السلام
زياد بن الحارث الصدائي لما رآه من المصلحة لقومه لا لمصلحة نفسه ،
ويصح ولاية مفضول ، وقيل : للمصلحة .
ويشترط للصحة تولية إمام أو نائبه فيه ، وأن يعرف المولى صالحا للقضاء ، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من عمل وبلد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وعدالة المولى
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سوى الإمام .