وجمع سورتين فأكثر في الفرض ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كتكرار سورة في ركعتين ، وتفرق سورة في ركعتين ، نص عليهما لفعله عليه السلام ، مع أنه لا تستحب
الزيادة على سورة في ركعة ، ذكره غير واحد ، لفعله عليه السلام ، فدل أن في سورة وبعض أخرى كسورتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ( و
هـ ) وعنه المداومة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره
جمع سورتين فأكثر في فرض ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري في جمع سور في فرض : العمل على ما رواه الجماعة : لا بأس . وكذا صححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وأنه رواية الجماعة ، وأن عكسه نقله
ابن منصور وتجوز قراءة أوائلها (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل أواخرها أولى ،
[ ص: 421 ] وتكره
قراءة كل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا . .