[ ص: 420 ] فصل وتقيد
ولاية الحكم العامة ، ويلزم بها فصل الخصومة ، وأخذ الحق ودفعه لربه ، والحجر لفلس أو سفه ، والنظر في مال غير رشيد ، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها ، وفي مصالح طرق عمله وأفنيته ، وتنفيذ الوصايا ، وتزويج من لا ولي لها ، وتصفح حال شهوده وأمنائه ، وإقامة الحدود ، وإقامة الجمعة والعيد ما لم يخصا بإمام ، وكذا جباية الخراج والزكاة ، وقيل : لا ، وقيل : في الخراج ، قال التبصرة : والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع .
وقال
شيخنا : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا ، بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف ، ونقل
أبو طالب : أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب ، وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرجم ، إنما يكون هذا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ، وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما ، فيوليه عموم النظر أو خاصه بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها وطارئ إليها فقط ، ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه ، وتجب إعادة الشهادة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما ، كتعديلها .
وفي الرعاية : يحتمل وجهين ، وله
تولية حاكمين فأكثر ببلد ، قيل : إن اتحد علمهما ، وقيل : أو الزمن أو المحل فلا ، ويقدم
[ ص: 421 ] قول الطالب ولو عند نائب ( و ) فإن استويا فأقرب الحاكمين ثم القرعة ، وقيل : يعتبر اتفاقهما .
قال
حرملة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو لا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ما عرف الحديث
بالعراق ، كان يجيء إلى الرجل فيقول له لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان .
وفي الرعاية : يقدم منهما من طلب حكم المستنيب . وفي الترغيب : إن تنازعا أقرع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن كانا في الحاجز كدجلة والفرات ليس الحاكم في ولاية أحد منهما فإلى الوالي الأعظم . وقال شافعي : أيهما سبق إليه بالدعوى تعين حكمه على الخصم ، ولا وجه له ، لأن المكان ليس تحت ولايتهما ، فلا عدوى .