ويشترط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا مسلما عدلا ، ولو تائبا من قذف ، نص عليه ، وقيل : إن فسق بشبهة فوجهان ، متكلما سميعا ، ولم يذكر
أبو الفرج في كتبه كونه بالغا .
وفي الانتصار في صحة إسلامه : لا نعرف فيه رواية فإن سلم .
وفي عيون المسائل : يحتمل المنع ، وإن سلم ، بصيرا حرا ، وفيهما وجه ، وقيل به في عبد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . وقال أيضا فيه : بإذن سيده ، مجتهدا إجماعا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله .
وفي الإفصاح : أن الإجماع انعقد على
تقليد كل من المذاهب الأربعة ، وأن الحق لا يخرج عنهم ، ويأتي في العدالة لزوم التمذهب بمذهب ، وجواز الانتقال عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة ، فإن اختلافهم رحمة واسعة ، واتفاقهم حجة قاطعة ، قال بعض الحنفية : وفيه نظر ، فإن الإجماع ليس عبارة عن
[ ص: 422 ] الأربعة وأصحابهم ، وليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ما فهمه هذا ،
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13239اختلاف أمتي رحمة } ذكره في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الوصايا ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية
جويبر وهو متروك عن
الضحاك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولم يلقه مرفوعا {
مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة نبي ماضية فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحابي ، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة } ثم رواه من رواية
جويبر أيضا عن جواب
ابن عبيد الله مرفوعا مرسلا بنحوه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : حديث مشهور ، وهو ضعيف لم يثبت له إسناد . ومن العجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي صححه في الرد على
الجهمية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
معاذ بن هشام ، حدثني
أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يقول : ما يسرني أن أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أفلح بن حميد عن
القاسم بن محمد قال : اختلاف أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله تعالى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال : أهل العلم أهل توسعة . واختار في الترغيب : ومجتهدا في مذهب إمامه ، للضرورة ، واختيار في الإفصاح والرعاية : أو مقلدا ، وقيل فيه : يفتي ضرورة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12991ابن بشار : ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد يفتي بها ، وظاهر نقل
عبد الله : يفتي غير مجتهد ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وحمله
شيخنا على الحاجة .
نقل
عبد الله فيمن عنده كتب فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
[ ص: 423 ] والتابعين : لا يجوز عمله وقضاؤه بما يشاء حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به ، فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ، وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه ، لأنه مقلد وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه ، فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد ، ونقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون بالحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12225لأحمد بن الحسن : ألا تعجب ؟ يقال للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع ، وقال فلان فيقنع . وقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : الرجل يسأل أدلة على إنسان يسأله ، قال : إذا كان يفتي بالسنة لا يعجبني رأي أحد .
نقل
أبو طالب : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي
سفيان وغيره ، قال الله تعالى {
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة } الفتنة الكفر .