ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا ، وبقول أو وجه عن غير نظر في الترجيح ، إجماعا ، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه ، إجماعا ، قاله
شيخنا وقيل :
يشترط كونه عارفا بالكتابة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الروضة
والحلواني nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وشيخنا : ورعا ، وقيل : وزاهدا ، وأطلق فيهما في الترغيب وجهين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا مغفلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : لا بليدا .
وقال أيضا : لا نافيا للقياس ، وجعله ظاهر كلامه .
وقال
شيخنا :
الولاية لها ركنان : القوة والأمانة ، فالقوة في الحكم ترجع
[ ص: 424 ] إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم ، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى ، وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان .