ويجب تولية الأمثل فالأمثل وأن على هذا يدل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا ، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد ، وهو كما قال ، فإن
المروذي نقل فيمن
قال لا أستطيع الحكم بالعدل : يصير الحكم إلى أعدل منه ، قال
شيخنا : قال بعض العلماء : إذا لم يوجد إلا فاسق عالم ، أو جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر إذن ، وقد وجدت بعض فضلاء أصحابنا في زمننا كتب للأنس به ما يوافق ذلك ، وهو ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14253أبو بكر الخوارزمي : لولاية أنثى تكبر وتصغر بواليها ، ومطية تحسن وتقبح بممتطيها . فالأعمال بالعمال كما أن النساء بالرجال ، والصدور مجلس ذوي الكمال . وقد عرف مما سبق أنه لا يعتبر غير ذلك ، ولا كراهة فيه ، فالشاب المتصف بالصفات كغيره ، لكن الأسن أولى مع التساوي ، ويرجح أيضا بحسن الخلق وغير ذلك ، ومن كان أكمل في الصفات . ويولى المولى مع أهليته ، وكان
نافع بن عبد الحارث وهو صحابي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15472للواقدي عاملا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، على
مكة ، فلقيه
بعسفان ، فقال له : من استعملت على أهل الوادي ؟ يعني
مكة ، لأن الوادي منفرج ما بين جبلين ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى يعني عبد الرحمن بن أبزى مولى نافع هذا ، وهو مختلف في صحبته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ومن
nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى ؟ فقال : مولى من موالينا ، فقال : استخلفت عليهم مولى ؟ فقال : إنه قارئ لكتاب الله ، عالم بالفرائض ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أما إن نبيكم
[ ص: 425 ] صلى الله عليه وسلم قد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11277إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال بعد قوله : عالم بالفرائض . " قاض " ولا يمنع ذهاب عين ولاية الإمامة الكبرى ، ذكره أصحابنا .