وله أخذ رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بقدر عمله مع الحاجة ، واختار جماعة وبدونها وقيل : إن لم يتعين عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يأخذ أجرة على أعمال البر ، وإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان ( م 5 ) . [ ص: 440 ] وإن تعين أن يفتي وله كفاية فوجهان ( م 6 ) ومن أخذ لم يأخذ أجرة ، وفي أجرة خطه وجهان ( م 7 ) ونقل عنه المروذي فيمن يسأل عن العلم فربما أهدي له : لا يقبل إلا أن يكافئ ، وإن حكما بينهما من يصلح له نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح ، وظاهر كلامه : ينفذ في غير فرج ، كتصرفه ضرورة في تركة ميت في غير فرج ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة ، واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام ، وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز ، وأنه يكفي وصف القصة له ، يؤيده قول أبي طالب : نازعني ابن عمي الأذان فتحاكمنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، قال : اقترعا . قال شيخنا : خصوا اللعان لأنه فيه دعوى وإنكار ، وبقية الفسوخ كإعسار قد يتصادقان [ ص: 441 ] فيكون الحكم إنشاء لا إبداء ، ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة ، وفي عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم : وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفوزة والمخاصمة ، وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء ، وتفرقة زكاته بنفسه ، وإقامة الحدود على رقيقه ، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا ، وعمارة المساجد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعزير لعبد وإماء ، وأشباه ذلك .
[ ص: 439 ] مسألة 5 ) قوله : " فإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان " ، انتهى .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير :
( أحدهما ) يجوز ، قال في الكافي : وإذا قلنا : يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء ، فقال لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز .