ويكره
تنكيس السور ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في ركعة أو ركعتين كالآيات ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا . اختاره صاحب المحرر وغيره للأخبار ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم على ذلك ، فدل على التسوية ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في ركعتين ، وكرهه في ركعة ، وفي غير صلاة ، وعند
شيخنا ترتيب الآيات واجب ، لأن ترتيبها بالنص ( ع ) ، وترتيب السور بالاجتهاد ، لا بالنص في قول جمهور العلماء ، منهم المالكية ، والشافعية ، قال
شيخنا : فيجوز قراءة هذه قبل هذه ، وكذا في الكتابة ، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها ، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون ، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها ، وسأله
حرب عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها فكرهه شديدا .
وفي التعليق في أن البسملة ليست من الفاتحة : مواضع الآي كالآي أنفسها ، ألا ترى أن من رام إزالة ترتيبها كمن رام إسقاطها ، وإثبات الآي لا يجوز إلا بالتواتر ، كذلك مواضعها .