وفي الرعاية :
يكره تقديم متأخر ، فإن استووا أقرع ، وذكر جماعة : يقدم المسافر المرتحل .
وفي الكافي : مع قلتهم ، ويلزم في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول ، والأشهر : يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا ، وقيل : دخولا فقط ، فيحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه الدعوى ، وقيل : إن لم يحسنها جاز .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يسوي بين خصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو ذمي ، في وجه ، وإن سلم أحدهما رد عليه .
وفي الترغيب : يصبر ليرد عليهما معا ، إلا أن يتمادى عرفا ، وقيل :
يكره قيامه لهما ، نقل
عبد الله :
سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه ، وذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهما به ،
وللحاكم السؤال عن شرط عقد ونحوه ترك ليتحرز ، وأن يزن عنه ، وفيه احتمال ، وسؤال خصمه الوضع عنه ، على الأصح ، كسؤاله إنظاره ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6725أن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا عليه ، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن دع الشطر من دينك ، قال : قد فعلت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 445 ] قم فأعطه } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن فعله قاض يجوز إذا كان على وجه الصلح والنظر لهما .