ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحسنه لو فعله ، الحكام يشاورون وينتظرون ،
ويحرم تقليد غيره مطلقا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : عليه أن يجتهد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله ما يدري
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصاب الحق أم أخطأ . ولو كان حكم بحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا .
ونقل
أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحدا ، وعليك بالأثر ، وقال
الفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز
تقليد العالم للعالم ، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ، ويعيد إذا قدر ، كمن عدم الماء والتراب ، فلا ضرورة إلى التقليد ، ولأن العامي لا يسقط عنه فرضه وهو التقليد بخوف فوت الوقت ،
ومن العجب ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن عن
المروذي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأنه إمام عالم من
قريش ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
عالم قريش يملأ الأرض علما } وذكر في الخبر {
أن الله يقيض في رأس كل مائة سنة رجلا يعلم الناس دينهم } ، فكان في المائة الأولى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز [ ص: 446 ] وفي الثانية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذه الحكاية في إسنادها
أحمد بن محمد بن ياسين أبو إسحاق الهروي ، كذبه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وقال
الإدريسي : سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا يرضونه ، والخبر الأول رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإسناد لا يحتج به ، ثم قال : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مرفوعا ، وفي إسنادها ضعف . وأما الخبر الثاني فروى
أبو داود عن
سليمان بن داود المهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب عن
شراحيل بن يزيد المعافري عن
أبي علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11271إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها } قال
أبو داود : رواه
عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني ، لم يخبر به
شراحيل ، كلهم ثقات ،
وظهر مما سبق أنه
لا يجوز أن يدع ما عنده من الشرع لقول أحد ، وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أنه كان يفتي الناس بالمتعة ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فقال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=110لأبي موسى : رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، فقال : يا أيها الناس ، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه ، فأتموا : قال فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فذكرت ذلك له ، فقال : أن تأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى قال {
وأتموا الحج والعمرة لله } وأن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله
[ ص: 447 ] صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال له : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في
الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم ، قال
ابن هبيرة فيه : إنه
يتعين على العالم إذا كان يفتي بما كان الإمام على خلافه مما يسوغ فيه الاجتهاد في مثل هذه المسألة وذلك الموطن أن يترك ما كان عليه ويصير إلى ما عليه الإمام ، قال : وفيه جواز الاستحسان .
وإن
حكم ولم يجتهد ثم بان له أنه قد حكم بالحق لم يصح ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في القصر من الفصول ، ولا يحكم مع ما يشغل فهمه ، كغضب كثير وجوع وألم ، وصرح في الانتصار : يحرم ، فإن حكم نفذ ، في الأصح ، وقيل : إن عرض بعد فهم الحكم .