وقال nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار : قرأت في بعض ما أنزل الله تعالى على أنبيائه : الهدية تفقأ عين الحكم ، قال الشاعر :
إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها
وقال منصور الفقيه :
إذا رشوة من باب بيت تقحمت لتدخل فيه والأمانة فيه سعت هربا منه وولت كأنها حليم تنحى عن جوار سفيه
فإن قبل ذلك فقيل : تؤخذ لبيت المال ، لخبر ابن اللتبية ، وقيل : [ ص: 448 ] ترد ، كمقبوض بعقد فاسد ، وقيل : تملك بتعجيله المكافأة ( م 1 ) فعلى الأول : هدية العامل للصدقات ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فدل أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين ( م 2 ) ويتوجه أن ما في الرعاية أن الساعي يعيد لرب المال بما أهداه إليه ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، مأخذه ذلك ، ونقل مهنا فيمن اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل ، وهو يدل لكلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المتقدم ، ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف ، وجزم ابن تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الإمام لا أرباب الأموال ، وتبعه في الرعاية ، ثم قال : قلت إن عرفوا رد إليهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن ولي شيئا من أمر السلطان : لا أحب له أن يقبل شيئا ، يروي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38817هدايا الأمراء غلول } ، والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي ، واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف ، للآية ، [ ص: 449 ] ولم يقل الله : فمن أسلم ، ولا من تبين له التحريم ، قال أيضا : لا ينتفع به ، ولا يرده لقبضه عوضه ، ويتصدق به ، كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في حامل الخمر ، وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه : يتصدق به ، فإذا تصدق به فللفقير أكله ، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه .
وقال أيضا : فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين ، وله مع حاجته أخذ كفايته ، وفي رده على الرافضي في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر : يتصدق بثمنه وأنه قول محققي الفقهاء ، كذا قال ، وقوله مع الجماعة أولى ، ففي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=34286ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب . ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب } وذكر الحديث ، .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي الموضوعات ، كذا قال ، وهو حديث حسن إن شاء الله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان عن النضر بن حميد الكندي عن أبي الجارود عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31761لا يعجبنك رحب الذراعين يسفك الدماء فإن له عند الله تعالى قاتلا أو قتيلا لا يموت ، ولا يعجبنك امرؤ كسب مالا من حرام ، فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه ، وإن تركه لم يبارك له فيه ، وإن بقي منه شيء كان زاده إلى النار } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان ، وهو إسناد متروك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا يزيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن أبيه قال : لما مرض عبد الله بن عامر مرضه الذي توفي فيه أرسل إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فقال لهم : قد نزل بي ما قد ترون ، ولا أراني إلا لما بي ، فما ظنكم بي ؟ فقالوا : قد كنت تعطي الفقير والسائل ، وتصل الرحم ، وحفرت الآبار بالفلوات لابن السبيل ، وبنيت الحوض بعرفة يشرع فيه حاج بيت الله ، فما نشك لك في النجاة . وعينه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ساكت ، فلما أبطأ عليه بالكلام قال له : يا nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ، مالك لا تتكلم ؟ قال : إذا طاب المكسب زكت النفقة ، وسترد فتعلم ، إسناد جيد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد هو ابن سيرين قال : دخل ابن عامر على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : الرجل يصيب المال فيصل منه الرحم ويفعل منه [ ص: 451 ] ويفعل قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنك ما علمت لمن أجدرهم أن يفعل ذلك ، ولكن انظر ما أوله ، فإن كان أوله خبيثا ، فإن الخبيث كله خبيث . وله قبول هدية معتادة قبل ولايته ، مع أن ردها أولى ، والمذهب : إن لم يكن حكومة . وذكر جماعة : أو أحس بها .
وفي المستوعب : المحرم كالعادة .
وفي الفصول احتمال في غير عمله كالعادة .
[ ص: 448 ] باب أدب القاضي
( مسألة 1 ) قوله : في الرشوة والهدية " فإن قبل فقيل تؤخذ لبيت المال ، وقيل : ترد . وقيل : تملك بتعجيل المكافأة " ، انتهى . :
( والقول الأول ) احتمال في المغني والشرح .
( والقول الثاني ) هو الصواب ، قدمه في المغني والشرح .
( والقول الثالث ) لم أطلع على من اختاره ، وهو ضعيف .
( مسألة 2 ) قوله : " فعلى الأول هدية العامل للصدقات ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فدل أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين " ، انتهى .