ويسن حكمه بحضرة شهود ، ويحرم تعيينه قوما بالقبول ،
ولا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له ، ذكره بعضهم إجماعا ، كنفسه ، فيحكم نائبه .
وفي المبهج رواية : بلى ، اختاره
أبو بكر ، وقيل : بين والديه أو ولديه ،
[ ص: 452 ] وله استخلافهما ، كحكمه لغيره بشهادتهما ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن الزاغوني nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفا وزاد : إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ، ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية ، وقيل : لا ، ولا يحكم ، وقيل : ولا يفتي على عدوه ، وجوز
الماوردي من الشافعية حكمه على عدوه ، لأن أسباب الحكم ظاهرة ، وأسباب الشهادة خافية ، واستشكله
الرافعي بالتسوية بينهما في عمودي نسبه ، وأن المشهور : لا يحكم على عدوه ، كالشهادة ، ولا نقل عن الحنفية ، ومنعه بعض متأخريهم ، كالشهادة : ويحكم ليتيمه ، على قول
أبي بكر ، قاله في الترغيب . وقيل : وغيره .