فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين ، فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ، ومن حبسهم ، وفيم ذلك ، ثم ينادي بالبلد أنه ينظر في أمرهم ، فإذا حضر فمن حضر له خصم نظر بينهما : فإن حبس لتعدل البينة فإعادته مبني على حبسه في ذلك ، ويتوجه إعادته : وفي الرعاية إن كان الأول حكم به مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوس حكم ، ويتوجه أنه كفعله ، وأن مثله تقدير مدة حبسه ونحوه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه ، وإلا فأمره وإذنه حكم يرفع الخلاف ، كما يأتي : قال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : لما حبس [ ص: 453 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله قال له السجان : يا أبا عبد الله ، الحديث الذي يروى في الظلمة وأعوانهم صحيح ؟ قال : نعم ، فقال : فأنا منهم ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أعوانهم من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك ، فأما أنت فمن أنفسهم .
ويقبل قول خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها : وإن حبس بقيمة كلب وخمر ذمي ففي تخليته وتبقيته وجهان ( م 3 ) وقيل : يقفه وإن بان حبسه في تهمة أو تعزيرا عمل برأيه في تخليته وتبقيته ، ومن لم يعرف خصمه وأنكره نودي بذلك ، فإن لم يعرف حلفه وخلاه ، ومع غيبة خصمه يبعث إليه ، وقيل : يخليه ، كجهله مكانه أو تأخره بلا عذر ، والأولى بكفيل ، وإطلاقه حكم ، وكذا أمره بإراقة نبيذ ، ذكرها في الأحكام السلطانية في المحتسب ، وتقدم أن إذنه في ميزاب وبناء وغيره يمنع الضمان ، لأنه كإذن الجميع ، ومن منع فلأنه ليس له [ ص: 454 ] عنده أن يأذن ، لا لأن إذنه لا يرفع الخلاف ، ولهذا يرجع بإذنه في قضاء دين ونفقة وغير ذلك ، ولا يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره ، بلا خلاف ، وإن ضمن لعدمها .
ولهذا إذن الإمام في أمر مختلف فيه كاف ، بلا خلاف ، وسبق قول شيخنا : الحاكم ليس هو الفاسخ ، وإنما يأذن أو يحكم به ، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته ، بلا نزاع ، لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله ، وهل فعله حكم ; فيه الخلاف المشهور ، هذا كلامه : وكذا فعله ، ذكره الأصحاب في حمى الأئمة أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه ، كما لا يجوز نقض حكمه ، وذكروا خلا nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أن الميزاب ونحوه يجوز بإذن واحتجوا بنصه عليه أفضل الصلاة والسلام ميزاب nindex.php?page=showalam&ids=18العباس .
وفي المغني وغيره في بيع ما فتح عنوة : إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح ، لأن فعل الإمام كحكم الحاكم ، وفيه أيضا : لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه .
وفيه أيضا أن تركها بلا قسمة وقف لها ، وأن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر ، قال : وإنما منعه منه بعد القسمة ، لأن قسمة الإمام تجري مجرى الحكم ، وفعله حكم ، كتزويج يتيمة ، وشراء عين غائبة ، وعقد نكاح بلا ولي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ [ ص: 455 ] في عقد النكاح بلا ولي وغيره . وذكره شيخنا أصح الوجهين ، وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد فلم يصدقه وقلنا يأخذه الحاكم ثم ادعاه المقر لم يصح ، لأن قبض الحاكم له بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه ، وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة المنسية أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه .
وفي التعليق والمحرر : فعله حكم إن حكم به هو أو غيره ( و ) كفتياه ، فإذا قال حكمت بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة ، قاله شيخنا .
وفي المستوعب : حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ : ألزمتك ، أو قضيت له به عليك ، أو أخرج إليه منه ، وإقراره ليس كحكمه . ثم باليتامى والمجانين والوقوف والوصايا ، فلو نفذ الأول وصيته لم يعد له ، لأن الظاهر معرفة أهليته ، لكن نراعيه . فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية وصية وغيرها حكم ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، يقبله حاكم آخر ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وإن له إثبات خلافه ، وقد ذكروا إذا بان فسق الشاهد وسيأتي يعمل بعلمه في عدالته أو بحكم .
[ ص: 453 ] مسألة 3 ) قوله : " وإن حبس بقيمة كلب وخمر ذمي ففي تخليته وتبقيته وجهان " ، انتهى :
( أحدهما ) يخلى ، قدمه في الرعاية وقال : إن صدقه غريمه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في الشرح ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني .
( والوجه الثاني ) يبقى في الحبس ، وقيل يقف ليصطلحا على شيء ، وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد .