وإن نوى ما تسن الطهارة له كغضب ورفع شك ، ونوم ، وذكر ، وجلوسه بمسجد ، وقيل : ودخوله ، وقيل وحديث وتدريس علم وكتابته وفي النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي المغني وأكل فعنه يرتفع ، وعنه لا ( م 2 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) [ ص: 141 ] وكذا قيل في التجديد إن سن ، وقيل لا ، وقيل : إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان ( م 3 ) وكذا نيته غسلا مسنونا وعليه واجب [ ص: 142 ] م 4 ) فإن لم يرتفع حصل المسنون ، وقيل لا . وكذا واجب عن مسنون ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) وقيل يجزئه ، لأنه أعلى ، وإن نواهما حصلا ، نص عليه . وقيل [ ص: 143 ] يحتمل وجهين .
( مسألة 2 ) قوله وإن نوى ما تسن له الطهارة وعدد ذلك فعنه يرتفع وعنه لا ، انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والخلاصة والمستوعب والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وشرح ابن منجى وابن عبيدان والفائق وغيرهم ( إحداهما ) : يرتفع ، وهو الصحيح اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والمغني والشرح قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين هذا أقوى وجزم به في والوجيز والمنور وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ( والرواية الثانية ) : لا يرتفع اختاره ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والسامري في الوضوء هذا أصح الوجهين ، وصححه [ ص: 141 ] الناظم وقدمه في المحرر ( تنبيه ) حكى المصنف الخلاف روايتين وكذا صاحب المذهب والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والفائق والحاويين وغيرهم وحكاه وجهين nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . وصاحب المستوعب والمغني والتلخيص والبلغة والرعايتين وابن تميم وابن عبيدان قال في مجمع البحرين في الكل روايتان وقيل وجهان .
( مسألة 3 ) ( قوله " وكذا قيل في التجديد إن سن وقيل لا ) يعني أنه لا يرتفع في التجديد وإن ارتفع فيما قبله ، ( وقيل إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان " ) انتهى ، ذكر المصنف فيما إذا نوى التجديد ثم تبين أنه كان محدثا قبله ثلاث طرق ( أحدها ) أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة على ما تقدم وهو الصحيح جزم به في الهداية والفصول والمستوعب في الغسل والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وابن عبيدان ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين والوجيز وغيرهم ففيه الخلاف المقدم وقد تقدم أن الصحيح من الروايتين أنه يرتفع في تلك فكذا في هذه على هذه الطريقة وقدمه في الرعاية الصغرى هنا وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين " أو الرواية الثانية " لا يرتفع اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الكبرى وقال على الأقيس والأشهر وقال في الصغرى هذا أصح وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية وصححه الناظم وأطلق الروايتين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والتلخيص وابن منجى وابن عبيدان في شرحهما وابن تميم والحاويين وغيرهم ( ومحل ) الخلاف على القول باستحباب التجديد وهو المذهب ( الطريق الثاني ) لا يرتفع هنا وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة وقد أطلق ابن حمدان في رعايتيه الخلاف فيما تسن له الطهارة . وصحح هنا أنه لا يرتفع وقال إنه الأقيس والأشهر والأصح . [ ص: 142 ]
( الطريق الثالث ) إذا قلنا لا يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان وهما لابن حمدان في الرعاية الكبرى فقال وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه لم يرتفع حدثه وفي حصول التجديد إذن احتمالان انتهى .
( قلت ) حصول التجديد مع قيام الحدث بعيد جدا لا يعلم له نظير ، وظاهر ما قدمه المصنف أن التجديد لا يحصل له والذي يظهر أن القول الثالث ليس من الأقوال المطلقة في المسألة ( قلت ) ويؤخذ من كلام صاحب المستوعب طريقة أخرى وهو أنه لا يرتفع فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة على الصحيح وفي التجديد روايتان مطلقتان فقال : وإن نوى تجديد الوضوء فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين ، فإن نوى فعل ما لا يشترط له الوضوء لكن يستحب كقراءة القرآن ونحوه لم يرتفع حدثه في أصح الوجهين وفي الآخر يرتفع انتهى وأطلقهما فيما إذا نوى غسل الجمعة هل يجزئ عن غسل الجنابة أم لا ؟ ذكره في باب الغسل .
( واعلم ) أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة الصغرى خلافا ومذهبا صرح به أكثر الأصحاب وظاهر كلام صاحب المستوعب مخالف لهذا كما تقدم لفظه قريبا وعند nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه أنه لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه في مجمع البحرين واختاره أبو حفص وسوى بينهما في المحرر كأكثر الأصحاب .
( مسألة 5 ) قوله " وكذا واجب عن مسنون " يعني هل يحصل بغسله الواجب غسله المسنون ؟ الحكم كما تقدم خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب وقد علمت الصحيح من ذلك فيما تقدم وقيل يجزئه هنا وإن قلنا لا يجزئه هناك لأنه أعلى والله أعلم .