وإن
حكم ببينة خارج ، وجهل علمه ببينة داخل ، لم ينقض ، لأن الأصل جريه على العدالة والصحة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في آخر فصول من ادعى شيئا في يد غيره ، ويتوجه وجه .
وثبوت شيء عنه ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل ، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هناك يخالفه .
ومن
استعداه على خصم بالبلد لزمه إحضاره ، وقيل : إن حرر دعواه ، ومتى لم يحضر لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم الوالي به ، ومتى حضر فله تأديبه بما يراه . ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ، ويراسله قبل إحضاره ، في الأصح فيهما . وإن قال حكم علي بفاسقين عمدا قبل قول الحاكم ، وقيل : بيمينه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : متى بعدت الدعوى عرفا .
وفي المحرر : وخشى بإحضاره ابتذاله لم يحضره حتى يحرر ويتبين أصلها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : متى . تبين أحضره وإلا فلا .