صفحة جزء
وإن ادعى عقدا اعتبر ذكر شروطه ، في الأصح ، وقيل : في النكاح ، اختاره الشيخ ، وقيل وملك الإماء ، وفي استدامة الزوجية وجهان ( م 1 ) [ ص: 465 ] وفي الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة ، والبيع يحتمل وجهين وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد ، وهو معنى كلام الشيخ وغيره أنها ليست معتدة ولا مرتدة .


[ ص: 464 ] مسألة 1 ) قوله : " وفي استدامة الزوجية وجهان " ، انتهى . يعني أنها لم تدع العقد وإنما ادعت استدامته ، وأطلقهما في المغني والكافي والشرح [ ص: 465 ] أحدهما ) تصح دعواها ، وهو الصحيح ، صححه في البلغة والرعايتين ، ومال إليه الشيخ الموفق والشارح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز .

( والوجه الثاني ) لا يصح حتى تذكر شروط النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية