ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة ، وإن ادعت النكاح فقط فوجهان ( م 2 ) فإن سمعت فكزوج ، وليس جحود بينة طلاق طلاقا ، خلافا للمغني ، واختاره في الترغيب وأن المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها إذا ادعاه واحد .
( مسألة 2 ) قوله : " ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة ، وإن ادعت النكاح فقط فوجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
( أحدهما ) لا تسمع ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه الناظم وغيره .
( والوجه الثاني ) تسمع ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .