فلو
ادعت من يعترف بأنها زوجته المهر فقال لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ، ويلزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه ، كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي
[ ص: 467 ] شيئا ، ولهذا لو أقرت في مرضها لا مهر لها عليه لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته ، نقله
مهنا ، والمراد : أو أنها أسقطته في الصحة .