[ ص: 467 ] مسألة 5 ) قوله : " ولو قال لمدعي دينار : لا يستحق حبة ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ليس بجواب وعند شيخنا يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى ، إلا أن يقال : يعم حقيقة عرفية " ، انتهى
( قلت ) الصواب ما قاله الشيخ تقي الدين ، وهو الظاهر .