وفي الترغيب : ومعرفة الجرح والتعديل ، وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل وتصح التزكية في واقعة واحدة ؟ فيه وجهان ( م 8 - 10 ) [ ص: 472 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني أن يعدل ، إن الناس يتغيرون ، وقال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح : قد أحدثت في قضائك ، قال : إنهم أحدثوا فأحدثنا ، وذكر جماعة : لا يلزم المزكى الحضور للتزكية ، ويتوجه وجه .
ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها على الأصح مع طول المدة .
وإن سأل حبس خصمه ، أو كفيلا به ، أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية ، أو سأله من أقام شاهدا بمال وقيل أو غيره حتى يقيم آخر ، أجيب في الأصح ثلاثة أيام ، وقيل : حتى يعدل أو يجرح ، وقيل به وبحبسه مع كمالها .
[ ص: 471 ] مسألة 8 - 10 ) قوله : " وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل ، وتصح التزكية في واقعة واحدة ؟ فيه وجهان " ، انتهى . ذكر مسائل :
وقال في الصغرى والحاوي الصغير : فإن أقر الخصم بالعدالة حكم عليه ، وقيل : لا يحكم ، انتهى .
( والوجه الثاني ) ليس بتعديل .
( المسألة الثانية 9 ) هل تصديق الشهود تعديل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعاية الكبرى فقال : وهل تصديق الشهود تعديل ؟ لهم فيه وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) ليس بتعديل .
( والوجه الثاني ) هو تعديل ، وهو الصواب ، أعني بالنسبة إليه .
( المسألة الثالثة 10 ) هل تصح التزكية في واقعة واحدة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعاية الكبرى فقال : وفي صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهان ، وقيل : إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية ، انتهى .
( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام الأكثر .