صفحة جزء
ولا يجوز أن يحلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له علي ولو توى الساعة ، نقله الجماعة ، وجوزه صاحب الرعاية بالنية ، وهو متجه ، ولا من عليه دين مؤجل أراد غريمه منعه من سفر ، نص عليه ، ويتوجه كالتي قبلها ، فإن لم يحلف قال : إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول .

ويسن تكراره ثلاثا ، وفي الرعاية : يقوله مرة ، وقيل : ثلاثا ، الذي قاله الإمام أحمد : إذا نكل لزمه الحق ، قالوا : فإن لم يحلف قضى عليه ، نص عليه ، نقله واختاره الجماعة ، مريضا كان أو غيره ، [ ص: 477 ] ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف ، قال أحمد : لا يعجبني رد اليمين ، ونقل الميموني كأني أكره هذا ، واحتج بالخبر ، قال في عيون المسائل وغيرها : لا يجوز ردها ، ونقل أبو طالب : ليس له أن يردها ، ثم قال بعد ذلك : وما هو ببعيد ، يقال له احلف وخذ ، فظاهره يجوز ردها ، وذكرها جماعة فقالوا : وعنه : ترد اليمين على المدعي ، ولعل ظاهره : يجب ، ولهذا قال الشيخ : واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول ولكن يرد اليمين على خصمه ، وقال : قد صوبه أحمد ، وقال : ما هو ببعيد ، يحلف ويستحق ، وهي رواية أبي طالب المذكورة ، وظاهرها جواز الرد ، واختار في العمدة ردها ، واختاره في الهداية وزاد : بإذن الناكل فيه .

وقال شيخنا مع علم مدع وحده بالمدعى به [ لهم ردها ، وإذا لم يحلف لم يأخذ ، كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته ، وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به ] دون المدعي ، مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم الميت فينكر ، فلا يحلف المدعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون } قال : وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان ، يعني الروايتين ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل صرفهما ، ثم إن بذل أحدهما اليمين لم تسمع إلا في مجلس آخر ، والأشهر قبل الحكم بالنكول .

التالي السابق


الخدمات العلمية