ويحبس المستور ليبين أمره أو ثلاثا على وجهين نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : حتى يبين أمره ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومحققو أصحابه على حبسه ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد { nindex.php?page=hadith&LINKID=15364بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة } ، بخلاف دعوى بيع أو قرض ونحوه ، لتفريطه بترك كتابته والإشهاد ، وأن تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا ليس مذهبا لإمام ، واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة فرفعوهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم أطلقهم ، فقالوا له : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ، فقال لهم : إن شئتم ضربتهم ، فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثل ما ضربتهم ، فقالوا هذا حكمك ؟ فقال : حكم الله تعالى ورسوله . إسناده جيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبو داود وترجم عليه : باب في الامتحان بالضرب ، وظاهره أنه قال به
، وقال به شيخنا وفي الأحكام السلطانية : يحبسه وال قال : فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقاض ، وأنه ليشهد له { ويدرأ عنها العذاب } الآية حملنا على الحبس لقوة التهمة .
وذكر شيخنا : الأول قول أكثر العلماء ، واختار تعزير مدع بسرقة [ ص: 480 ] ونحوها على من تعلم براءته ، واختار أن خبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول ، فيفيد تهمة كما تقدم ، وفي الأحكام السلطانية .
ونقل الجماعة أنه قال قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو حبسته ، فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به ، ولا تمتحنه بقول زنيت سرقت حتى يجيء هو يقر ، أما من عرف بالخير فلا يجوز إلزامه بشيء ويحلف ويترك إجماعا .
[ ص: 479 ] تنبيه ) قوله : " ويحبس المستور ليبين أمره ولو ثلاثا على وجهين " ، انتهى . هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ، وليس من الخلاف المطلق .