صفحة جزء
والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل : تجهر كرجل ، وقيل : يحرم ( م 9 ) قال أحمد : لا ترفع صوتها ، قال [ ص: 425 ] القاضي : أطلق المنع ، وإن أسر بني جهرا ، وعنه يبدأ ، فرغ من القراءة أم لا ( و م ش ) وعكسه يبني سرا ( و ) .


( مسألة 9 ) والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل تجهر كرجل ، وقيل يحرم ، انتهى ، وأطلقهما في الفائق ، أحدهما يحرم ، قال الإمام أحمد لا ترفع صوتها ، قال القاضي أطلق الإمام أحمد المنع ، والقول الثاني تجهر كالرجل إذا لم يسمع صوتها أجنبي ، قلت وهو الصواب ، وقدمه ابن تميم ، فقال وتجهر المرأة إذا لم يسمع صوتها رجل أجنبي ، كالرجل ، وقطع به في الرعاية الكبرى في أواخر صلاة الجماعة ، فقال وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء ، انتهى ، وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص ، [ ص: 425 ] فقال : ويكره للمرأة إذا كان هناك رجال أجانب يسمعون صوتها انتهى ، وقطع به في الحاوي الكبير ، فقال عن جهر المنفرد ، وقيل يكره كالمرأة إذا سمعها أجنبي ، انتهى .

وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير : وتجهر في الصبح ، وأولى العشاءين ، وعنه والمنفرد في غير الجمعة ، وقيل الذكر ، قلت القول بالتحريم إذا لم يسمع صوتها أجنبي بعيد جدا ، وهو ظاهر كلامه في الرماية الصغرى ، والحاوي الصغير على ما تقدم .

وقال الشيخ تقي الدين تجهر إن صلت بنساء ، ولا تجهر إن صلت وحدها انتهى ، قلت يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا ، والمذهب أنه ليس بعورة ، إذا علم ذلك ففي إطلاق المصنف شيء ، إذ الأولى أنه كان يقدم عدم التحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية