وإن
قال المدعي ما لي بينة ثم أتى بها فنصه : لا تسمع ، وقيل : بلى واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وهو متجه ، حلفه أو لا ، كقوله : لا أعلمه لي ، وجزم في الترغيب بالأول ، قال :
[ ص: 482 ] وكذا قوله : كذب شهودي ، وأولى ، ولا تبطل دعواه بذلك ، في الأصح ، ولا ترد بذكر السبب [ بل بذكر سبب ذكر المدعي غيره ] .