[ وفي الترغيب إن
ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه وقلنا يرجح ذكر السبب ] لم يفده إلا أن تعاد بعد الدعوى ، ولو
ادعى شيئا فشهدوا له بغيره فهو مكذب لهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو بكر واختاره في المستوعب تقبل فيدعيه ثم يقيمها ، وفيه وفي الرعاية : إن
قال استحقه وما شهدوا به أيضا وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي الآخر وقتا ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت ،
ولو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها ، نص عليه ، وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس ، على الأصح ، فإن لم يحضرها فيه صرفه ، وقيل ينظر ثلاثة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره .
ويجاب مع قربها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وبعدها ، ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب ، وأنه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة ، ونصه : لا يجاب إلى كفيل ، كحبسه .