وإن
قال : لي حساب أريد أن أنظر فيه لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام ، وإن
قال : إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت ، وإن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي ، فجواب ، وإن
ادعى قضاء أو إبراء وجعل مقرا أو بعد بينة بدعوى المدعي أنظر للبينة ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته ، وقيل : لا ينظر ، لقوله لي بينة تدفع دعواه ، فإن عجز حلف المدعي على بقائه وأخذه ، فإن نكل حكم عليه ، وإن قيل ترد اليمين فله تحليف خصمه ، فإن أبى حكم عليه ، ولو
ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه ، ولو
قال أبرأني من الدعوى ففي الترغيب انبنى على الصلح على الإنكار ، والمذهب صحته ، وإن قلنا لا يصح لم تسمع ، وإن
أنكر الخصم سبب الحق ابتداء لم تسمع دعواه قضاء أو إبراء متقدما لإنكاره ، نقله
ابن منصور ، وقيل : بلى ببينة .