فصل من
ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها ، وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره ، فهو تقوية لثبوته بالبينة ، قال في الانتصار لخصمه ألا جعلت للقاضي هنا أن ينصب عن الغائب من ينكر عنه كما فعلت في إقامة المدير لتثبت الكتب ، قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى
[ ص: 485 ] جحود ، إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت ، وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم ، قال في الترغيب وغيره : ولو قال هو معترف وأنا أقيم البينة استظهارا لم تسمع ، وقاله الآدمي في كتابه إنه إذا اعترف بإقرار غريمه لغت مطلقا .