قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
عنده دابة مسروقة فادعى أنها عنده وديعة : من أقام بها بينة أخذها حتى يجيء رب الوديعة فيثبت .
وقيل : يقيم كفيلا ولا يحلفه على بقاء حقه ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة .
وفي الترغيب : لكمالها ، فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا وحلف معه ولا يمين مع بينة كمقر له [ إلا هنا ]
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى فعله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعنه : نعم مع ريبة ثم إذا حضر ورشد فعلى حجته ، وإن
قدم فجرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل ، لجواز كونه بعد الحكم ، فلا يقدح فيه ، وإلا قبل ، وعنه : لا يحكم على غائب كحق الله تعالى فيقضي في السرقة بالغرم فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى تبعا ، كشريك حاضر .