صفحة جزء
قال أحمد فيمن عنده دابة مسروقة فادعى أنها عنده وديعة : من أقام بها بينة أخذها حتى يجيء رب الوديعة فيثبت .

وقيل : يقيم كفيلا ولا يحلفه على بقاء حقه ، اختاره الأكثر ، وعنه : يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة .

وفي الترغيب : لكمالها ، فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا وحلف معه ولا يمين مع بينة كمقر له [ إلا هنا ] وعنه : بلى فعله علي ، وعنه : نعم مع ريبة ثم إذا حضر ورشد فعلى حجته ، وإن قدم فجرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل ، لجواز كونه بعد الحكم ، فلا يقدح فيه ، وإلا قبل ، وعنه : لا يحكم على غائب كحق الله تعالى فيقضي في السرقة بالغرم فقط ، وعنه : بلى تبعا ، كشريك حاضر .

التالي السابق


الخدمات العلمية