والحكم للغائب ممتنع ، قال في الترغيب : لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم بكتابه ، بخلاف الحكم عليه ، ويأتي في القسمة والدعوى ، ويصح تبعا ، كمن
ادعى موت أبيه عنه وعن أخ غائب أو غير رشيد ، وله عند فلان عين أو دين فثبت بإقرار أو بينة فهو للميت ، ويأخذ المدعي نصيبه والحاكم نصيب الآخر ، وقيل : يترك نصيبه من الدين في ذمة غريمه حتى يقدم ويرشد وتعاد البينة في غير الإرث ، ذكره في الرعاية وزاد : ولو أقام الوارث البينة وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من يد المدعى عليه لهما ، بخلاف الغائب ، في أصح الوجهين ، والآخر : ينتزع .
وفي المغني : إن
أدى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة حكم لهما ، فإن حضر لم تعد البينة ، كالحكم بوقف
[ ص: 487 ] ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن ، وتقدم أن سؤال غريم الحجر كالكل ، فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم على واحد أو له يعمه وغيره ، ذكر
شيخنا المسألة ، وأخذها من دعوى موت موروثه ، وحكمه بأن هذا يستحق هذا أو الآن من وقف بشرط شامل يعم ،