وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كصلاة سر وقيل يجهر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كالليل ( م 10 ) ( و ) في جماعة وفي المنفرد الخلاف ( م 11 ) .
( مسألة 10 ) قوله : وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر كصلاة سر ، وقيل يجهر كالليل انتهى ، القول الأول وهو الإسرار ، هو الصحيح ، جزم به في الكافي nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصححه في النظم إذا صلاها جماعة ، والقول الثاني يجهر ، وقيل يخير ، قال في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقال نص عليه وأطلقهما في المغني والشرح ، ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم .
( مسألة 11 ) قوله وفي المنفرد الخلاف انتهى ، يعني به الذي في التي قبلها وقد علمت الصحيح من الأقوال وصحح الناظم الإسرار هنا أيضا ، وقطع هنا بالخبرة في المغني والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقال نص عليه وقال في الكافي وإن [ ص: 426 ] جهر فلا بأس .
وقال في التلخيص ويستحب الجهر للإمام فقط ، دون المنفرد ، وقدم في المستوعب أنه لا يجهر ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
وقال ابن تميم ويجوز الجهر للمنفرد ، وعنه يسن له أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع يكره له ذلك ، انتهى .