صفحة جزء
وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر ( و ش ) كصلاة سر وقيل يجهر ( و هـ م ) كالليل ( م 10 ) ( و ) في جماعة وفي المنفرد الخلاف ( م 11 ) .


( مسألة 10 ) قوله : وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر كصلاة سر ، وقيل يجهر كالليل انتهى ، القول الأول وهو الإسرار ، هو الصحيح ، جزم به في الكافي والمجد في شرحه ، وصححه في النظم إذا صلاها جماعة ، والقول الثاني يجهر ، وقيل يخير ، قال في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال نص عليه وأطلقهما في المغني والشرح ، ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم .

( مسألة 11 ) قوله وفي المنفرد الخلاف انتهى ، يعني به الذي في التي قبلها وقد علمت الصحيح من الأقوال وصحح الناظم الإسرار هنا أيضا ، وقطع هنا بالخبرة في المغني والشرح ، وشرح ابن رزين ، وقال نص عليه وقال في الكافي وإن [ ص: 426 ] جهر فلا بأس .

وقال في التلخيص ويستحب الجهر للإمام فقط ، دون المنفرد ، وقدم في المستوعب أنه لا يجهر ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .

وقال ابن تميم ويجوز الجهر للمنفرد ، وعنه يسن له أيضا ، وقال القاضي في موضع يكره له ذلك ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية