( مسألة 16 ) قوله : " وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان " انتهى . وأطلقهما ابن مفلح في أصوله أيضا :
( أحدهما ) لا يضمن ، اختاره ابن حمدان في آداب المفتي ( قلت ) وهو بعيد جدا لا وجه له .
( الوجه الثاني ) يضمن ، وهو الصواب ، ومما لا شك فيه . قال ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأخير عن القول الأول : ولم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان ثم قال : قلت : خطأ المفتي كخطإ الحاكم أو الشاهد . انتهى ، هذا الذي قاله ليس من المسألة في شيء لأن مراده بخطإ المفتي الذي هو أهل للإفتاء والمسألة مفروضة فيمن ليس أهلا ، وعلى كل حال القول بعدم الضمان ضعيف جدا ، والأولى للمصنف أنه كان يقدم الضمان ، والله أعلم .