وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ، ويرجع بالمال وبدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له ، وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي [ ص: 495 ] أو بما سرى إليه ضمنه مزكون ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والمستوعب : حاكم كعدم مزك وفسقه ، وقيل : قراره على مزك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : يضمنه الشهود .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة ، إلا أن يكون حكمه بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ، ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين ، وإن جاز في الثانية احتمل وجهين ( م 17 ) فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد ما أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم ، وإن خالفه فيه غرم الحاكم .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض الحكم الأول ، ولم يجز له تنفيذه ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : لا يقبل [ ص: 496 ] قوله بعد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينقض لفسقهم ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين أنه الأظهر ، فلا ضمان .
وفي المستوعب وغيره : ويضمن الشهود
[ ص: 495 ] مسألة 17 ) قوله : وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ، ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين ، وإن جاز في الثانية احتمل وجهين انتهى . أما حكمه بعلمه في عدالتهما فالصحيح من المذهب جواز ذلك ، وأما الحكم بظاهر عدالة الإسلام فالصحيح من المذهب عدم الجواز وهاتان المسألتان قد تقدم الكلام عليهما في كلام المصنف ، وذكر المذهب فيهما ، وإذا قلنا بجواز الحكم بظاهر عدالة الإسلام ثم ظهر فسقهم فهل يسوغ له نقض حكمه أم لا ؟ قال المصنف : يحتمل وجهين ، والظاهر أنه من تتمة كلام ابن الزاغوني ، وعلى كل حال الصواب النقض هو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر ما قدمه المصنف قبل ذلك بقوله : وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه والله أعلم .
( الوجه الثاني ) لا ينقض ، وهو بعيد . فهذه سبع عشرة مسألة في هذا الباب ، وليس في كتاب القاضي إلى القاضي شيء من الخلاف المطلق . والله أعلم .