ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد ، وعند
شيخنا : وفي حق الله تعالى ، ويقبل فيما ثبت عنده ليحكم به في مسافة قصر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فوق يوم ، وعند
شيخنا وقال خرجته في المذهب وأقل ، كخبر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويكون في كتابه : شهدا عندي بكذا ، ولا يكتب :
[ ص: 499 ] ثبت عندي ، لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .
قال
شيخنا : والأول أشهر أنه خبر بالثبوت كشهود الفرع ، لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما ، قاله
شيخنا ، فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط ، فإن حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة ، وإن لم يحكم المالكي بل قال ثبت كذلك فكذلك ، لأن الثبوت عند المالكي حكم ، ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة ، ولزوم الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه ، وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه ، ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم ، وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة ، ومع قربها الخلاف ، ولو سمع البينة ولم يعدلها وجعله إلى الآخر جاز مع بعد المسافة ، قاله في الترغيب ، وله الكتابة إلى قاض معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ، قال
شيخنا : وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل وقد يجبر المكتوب إليه