قال :
وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره .
وفي الروضة : إن
كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز ، لأن الشاهد إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة وقال اشهد علي ، فأما أن يشهد عليه بخطه فلا ، لأن الخطوط يدخل عليها العلل ، فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به .