ويقبل كتابه في حيوان ، في الأصح ، بالصفة ، اكتفاء بها ، كمشهود عليه لا له ، فإن لم يثبت مشاركة فيه وصفته أخذه مدعيه بكفيل [ مضمونا ] مختوما عنقه ، فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ، ويقضي له به ، ويكتب له كتابا ليبرأ كفيله ، وإن لم يثبت ما ادعاه فكمغصوب ، لأنه أخذه بلا حق .
وفي الرعاية : بلا منفعة ، ولم يتعرضوا لهذا في المشهود عليه ، فيتوجه مثله ، فالمدعى عليه ولا بينة أولى ، وقيل : يحكم به الكاتب ويسلمه المكتوب إليه لمدعيه .