وفي الترغيب على الأول : لو
ادعى على رجل دينا صفته كذا ولم يذكر اسمه ونسبه لم يحكم عليه ، بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه كما قلنا في المدعى به ليشهد على عينه ، وكذا قال
شيخنا ، هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود به ؟ ويأتي في شهادة الأعمى .