قال في المغني : إن
كتب بثبوت بينة أو إقرار بدين جاز وحكم به المكتوب إليه وأخذ به المحكوم عليه ، وقال : وكذا عينا كعقار محدود أو عينا مشهورة لا تشتبه ، وإلا فالوجهان ، وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة ، قال في المنتقى في صلح
الحديبية : فيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى عن ذكر الجد ، وكذا ذكره غيره .