[ ص: 502 ] فصل
وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر ، كبينة أصل ، وقيل : كما لو فسق ، فيقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم به ، ويلزم من وصل إليه العمل به ، تغير المكتوب إليه أو لا ، اكتفاء بالبينة ، بدليل ما لو ضاع أو انمحى ، وكما لو شهد بأن فلانا القاضي حكم بكذا لزمه إنفاذه ، قاله في الواضح وغيره ، قال : ولو شهدا خلاف ما فيه قبل ، اعتمادا على العلم ، قال في فتاويه
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء :