فصل وأما
السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به ،
وصفته .
هذا ما أشهد عليه القاضي فلان كما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ، وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ، ويذكرهما إن كانا معروفين ، وإلا قال : مدع ومدعى عليه ، جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفه فلان بن فلان ، ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه ،
[ ص: 504 ] وجواز أمر بجميع ما سمي ووصف ، في كتاب نسخته كذا ، وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا حرفا ، فإذا فرغه قال : وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك والإشهاد به الخصم المدعي ، وينسبه ، ولم يدفعه خصمه بحجة ، وجعل كل ذي حجة على حجته ، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه ، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين ، نسخة بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها له ، ولو لم يذكر بمحضر من خصمين جاز ، لجواز القضاء على الغائب .
وقال
شيخنا : الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما ، لكن قد تكون الباء باء السبب لا الظرف ، كالأولى ، وهذا يبنى على أن الشهادة هل تفتقر إلى حضور الخصمين ؟ فأما التزكية فلا .
وقال : ظاهره أن لا حكم فيه بإقرار ولا نكول ولا رد ، وليس كذلك ، ويضم ما اجتمع من محضر وسجل ويكتب : محاضر وسجلات كذا من وقت كذا .