[ ص: 505 ] يحرم
قسمة الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضي الشركاء ، كحمام ودور صغار وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه لا يتعدل بأجزاء ولا قيمة ، وهذه القسمة في حكم البيع ، يجوز فيها ما يجوز فيه خاصة لمالك وولي ، ولو قال أحدهما أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار ، قاله في الترغيب وغيره .
وفي الروضة : إذا كان بينهم مواضع مختلفة إذا أخذ أحدهم من كل موضع منها حقه لم ينتفع به جمع له حقه من مكان واحد ، فإذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به إلا بإدخال الضرر على شركائه وافتياته عليهم منع من التصرف فيه وأجبر على بيعه ، كذا قال ، وفي التعليق والمبهج والكافي : البيع ما فيه رد فقط ، واختاره
شيخنا .