ومن
دعا شريكه إلى البيع فيها أجبر ، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وذكره صاحب الإرشاد والفصول والإفصاح والترغيب وغيرها ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والمحرر يقتضي المنع ، وكذا الإجارة ولو في وقف ، ذكره
شيخنا ، وللشافعية وجهان في الإجارة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : وددت لو محي من المذهب ، قال : وقد عرف من أصلنا أنه إذا امتنع السيد من الإنفاق على مماليكه باعهم الحاكم عليه ، فإذا صرنا إلى ذلك دفعا للضرر
[ ص: 506 ] عن شريك له عليه حق وملك فلم لا يصير إلى ذلك دفعا للضرر عن شريك لا حق له عليه ولا ملك ؟ قال : والإجبار على المهايأة ضعيف ، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها .
وعنه عدم النفع به مقسوما منفعته التي كانت ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وإن انفرد أحدهما بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين فلا إجبار ، واختار جماعة إن طلبها المتضرر أجبر الآخر ، وعنه عكسه .
ويعتبر الضرر وعدمه في دور متلاصقة ونحوها في كل عين وحدها .
نقل
أبو طالب : يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرا له .