وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل : لا إجبار ، وقيل : إلا في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجبر إن طلب قسمة طولهما في كمال العرض أو قسمة العرصة عرضا وهي تسع حائطين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في العرصة ( م 1 )
[ ص: 506 ] باب القسمة ( مسألة 1 ) قوله : " وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل : لا إجبار ، وقيل : إلا في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يجبر ( 1 ) إن طلب قسمة [ ص: 507 ] طولهما في كمال العرض أو قسمة العرصة عرضا وهي تسع حائطين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في العرصة " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر وغيره .
( والقول الأول ) هو الصحيح ، وبه قطع في المنور وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق وغيره .
( والقول الثاني ) وهو الإجبار في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها لم اطلع على من اختاره .
( القول الثالث ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي نسبه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع إلى الأصحاب فقال : وقال أصحابنا : إن طلب قسمته طولا بحيث يكون نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمته عرضا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا ، انتهى . وفي نسبته إلى الأصحاب نظر ، وجزم به الوجيز .
( والقول الرابع ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فقال في الحائط : لا يجبر على قسمها بحال ، وقال في العرصة كقول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وتبعه في المذهب وغيره .