صفحة جزء
ومع القسمة فقيل : [ ص: 507 ] بالقرعة ، وقيل : لكل واحد ما يليه ( م 2 ) ولا إجبار في دار لها علو وسفل طلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر أو قسمة سفل لا علو أو عكسه ، أو قسمة كل واحد وحده ، ولو طلب أحدهما قسمتهما معا [ ص: 508 ] ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة ، لا ذراع سفل بذراعي علو ، ولا ذراع بذراع .

ولا إجبار في قسمة المنافع ، وعنه : بلى ، واختاره في المحرر في القسمة بالمكان ولا ضرر ، وإن اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزا ، واختار في المحرر لازما إن تعاقدا مدة معلومة ، وقيل لازما بالمكان مطلقا .


( مسألة 2 ) قوله : " ومع القسمة فقيل : بالقرعة ، وقيل : لكل واحد ما يليه " ، انتهى .

( القول الأول ) ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

( القول الثاني ) قدمه في الرعايتين ، قال في المغني والشرح : وإن حصل له ما يمكن بناء حائط فيه أجبر ، ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا يدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر ، انتهى . قلت : والقول الثاني هو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية