ولا إجبار في قسمة المنافع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، واختاره في المحرر في القسمة بالمكان ولا ضرر ، وإن اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزا ، واختار في المحرر لازما إن تعاقدا مدة معلومة ، وقيل لازما بالمكان مطلقا .
( مسألة 2 ) قوله : " ومع القسمة فقيل : بالقرعة ، وقيل : لكل واحد ما يليه " ، انتهى .
( القول الأول ) ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( القول الثاني ) قدمه في الرعايتين ، قال في المغني والشرح : وإن حصل له ما يمكن بناء حائط فيه أجبر ، ويحتمل أن لا يجبر لأنه لا يدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر ، انتهى . قلت : والقول الثاني هو الصواب .