وإن
كانت بيديهما كعمامة بيد واحد شيء منها وبقيتها بيد الآخر تحالفا وهي بينهما ، فيمين كل واحد على النصف الذي أخذه .
وفي الترغيب ، وعنه : يقرع ، فمن قرع أخذه بيمينه ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21566أن النبي [ ص: 518 ] صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف } .
قال
ابن هبيرة : هذا فيمن تساووا في سبب الاستحقاق ، ككون الشيء في يد مدعيه ويريد يحلف ، ويستحقه إلا أن يدعي واحد نصفها فأقل والآخر كلها أو أكثر مما بقي ، فيصدق مدعي الأقل بيمينه ، نص عليه ، وذكر
أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الفرج : يتحالفان ، فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه أو آخذ بزمامه وقيل : غير مكار والآخر راكبه أو عليه حمله ، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه ، فهو للثاني ، ويقدم راكب إلا في رجل حيوان