ولا قراءة على مأموم ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أي يحملها الإمام عنه ، وإلا فهي واجبة عليه . هذا المعنى في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وعنه يجب ، ذكره
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، اختاره
الآجري نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وإن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبه ، حكاه في النوادر ، وهو أظهر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل في صلاة السر ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر ، قال في الركعة الأولى تجزئ ، وهي مستحبة بالحمد وغيرها في صلاة السر ، نص عليه ، وفي السكتات لا تكره (
هـ ) ولو لنفس ، نقله
ابن هانئ ، واختاره بعضهم .
وقال
شيخنا لا ( ع ) كذا قال ، وقال هل الأفضل
[ ص: 428 ] قراءته الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها ؟ ؟ ومقتضى نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة يؤمن ، قال لا أدري ، ما سمعت ، ولا أرى بأسا ، وظاهره التوقف ، ثم بين أنه سنة ، ولعل توقفه لأن الأخبار في تعليق التأمين بتأمين الإمام وقراءته ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وتكره قراءته في جهره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واستحبه صاحب المحرر بالحمد ، وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام قال يقرأ الفاتحة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقد ظننت أن بعضكم خالجنيها أي نازعنيها ، قال وهذا أراه فيما عدا الفاتحة ، وقيل يحرم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يقرأ .
وقال أيضا لا يعجبني ، وقيل وتبطل .